•  
  •  
 

Abstract

Keywords: custom ('urf); fatwa; Maliki jurisprudence; legal maxims; practice ('amal); Shari'a objectives (maqasid); Islamic legal methodology. مقدّمة: الشّريعة المباركة مبرّأة من كل عيب، وغير متهمّة بتقصير عن تحقيق مقصد صالح، ولا تزنّ بقصورٍ عن مواكبة أي مكان وزمان، ولا بدّ ممن أراد أن يوقّع عن الله تعالى أن يعرف عادات النّاس في الأقوال والأفعال، وإلا قصّر في تحقيق المصالح، ووقع في الشُّبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. وهذه الشّريعة الغرّاء الكاملة الخالدة، اعتبرت العرف وردَّت كثيرا من الأحكام إليه، فهو أصلٌ من أصول الملّة، ودليلٌ من جملة الأدلة. 1 وقد اتفق أئمة المذاهب على الأخذ به، إلا أنّ مذهب المملكة الشريفة ترقّى في استعماله، كيف لا وإمام المذهب - كما سيأتي بيانه - كان يُفتي بشيء ثم يغيّر فتواه لمّا يُقال له: إن فيه عرفاً. يقول القرافي: ( وأمّا العرف فمشتركٌ بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرّحون بذلك فيها.).2 ويقول أبو زهرة: ( والفقه المالكي كالفقه الحنفي؛ يأخذ بالعرف، ويعتبره أصلاً من الأصول الفقهية فيما لا يكون فيه نصٌّ قطعي، بل إنّه أوْغل في احترام العرف أكثر من المذهب الحنفي؛ لأنّ المصالح المرسلة من دعامة الفقه المالكي في الاستدلال، ولاشكّ أنّ مراعاة العرف الذي لا فساد فيه، ضربٌ من ضروب المصلحة، لا يصحّ أن يتركه الفقيه، بل يجب الأخذ به. ولقد وجدنا المالكية يتركون القياس إذا خالف العرف، ... بل إنّ العرف يخصّص العام، ويقيد المطلق عند المالكية.).3 فجمود المفتي أو القاضي على مجرّد المنقول، مع ترك العرف والعوائد، والقرائن الواضحة، والجهل بأزمنة وأمكنة النّاس وأحوالهم، يلزم منه تضييع حقوقٍ كثيرة، وظلم خلقٍ كثيرين.4 فلا بدّ للفقيه المفتي أن يكون على علمٍ بعرف بلده، وأحوال عصره، مدركاً طبيعة مجتمعه وواقع معاشه، وما نراه اليوم من إفتاءٍ سريعٍ في عالمٍ مفتوحٍ عبر الفضائيات والقنوات لممّا يجرّ على النّاس مفاسد، ويدفع عنهم مصالح؛ لا يدركها إلا الفقيه المقاصدي اللّبيب. ومن خلال هذا العرض الموسوم ب " العرف وأثره في توجيه الفتوى" سأحاول الوقوف على أهم مباحثة، سالكا مسلك الإيجاز والاختصار، وفق المحاور التالية: مقدمة المبحث الأول: العرف وحجيته. المطلب الأول: تعريف العُرف لغة واصطلاحا، والفرق بينه وبين العمل والعادة. المطلب الثاني: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحا. المطلب الثالث: حجية العرف. المبحث الثاني: أقسام العرف، وشروط اعتباره. المطلب الأول: أقسام العرف. المطلب الثاني: شروط اعتبار العرف. المبحث الثالث: تطبيقات للعرف في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: من فقه النّكاح. المطلب الثاني: من فقه الرّضاع والطّلاق.

Included in

Law Commons

Share

COinS